للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاستيفاء الثمن، كذلك هنا بل أولى، لأن ثمّةَ يقبض ملك نفسه، وهنا يقبض ملك الغير.

وجه الاستحسان: أن القبضْ في الهبة والبيع الفاسد بمنزلة التملك، لأن البيع والهبة تمليك، والتمليك إذن بالتملّك كما أن الإيجاب إذن بالقبول، ثم صحة القبول في البيع الجائز (١) لا تتوقّف على الإذن بالقبول، فكذلك القبض في الهبة الصحيحة، والبيع الفاسد لا يتوقف على التصريح بالإذن، ويجعل العقد إذنا بالقبض ما دام العاقدان في المجلس، ما لم يصرّح بالنهي، لأن هذا إذن في ضمن التمليك، فيتقيد بمكان التمليك، وهو مجلس العقد، كما تتقيّد صحة القبول بمكان العقد.

وأما إذا قبض المبيع في البيع الجائز قبل نقد الثمن، ذكر الطحاوي رحمه الله: أنه بمنزلة الهبة إن قبَض في المجلس. في القياس لا يبطل حق البائع في الاسترداد لاستيفاء الثمن، وفي الاستحسان يبطل.

والصحيح ما قلنا أنه لا يبطل حق البائع على كل حال، ووجه ذلك: أن ثمّة حكم العقد وهو الملك ثابت في المبيع قبل القبض، فلا يكون القبض فيه بمنزلة التملك، فلا يكون التمليك إذنا بالقبض دلالة، وما ذكرنا من الجواب في الهبة الصحيحة، والبيع الفاسد، فكذلك في القرض، والرهن، والصدقة، لأن تمام هذه العقود بالقبض بمنزلة الهبة.

قال (٢): رجل وهب دارا و (٣) فيها متاع للواهب (٤)، فوهب الدار والمتاع جميعا،


(١) "الجائز" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "قال" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "و" ساقط من (ج) و (د).
(٤) وفي (ج) و (د): "متاع الواهب".

<<  <  ج: ص:  >  >>