للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال شمس الأئمة الحلواني (١) رحمه الله: التخلية قبض في الهبة الصحيحة.

وعن أبي يوسف في بعض الروايات: إذا وهب عبدا حاضرا وقال: اقبضه، فقال الموهوب له قبل أن يبرح العبد عن مكانه: "قبضتُ"، جاز، ولا يكفي قوله: "قبِلت"، ولو لم يقل الواهب: "اقبضه"، لا يصير قابضا ما لم يقبض بفعله.

وفي البيع الفاسد عن أصحابنا روايتان: في رواية لا يصير قابضا بالتخلية، وفي رواية يصير قابضا.

وأما الهبة الفاسدة نحو الهبة في المشاع، اتفقت الروايات على أنه لا يصير قابضا بالتخلية، ولو وهب أرضا فيها زرع، وقد استحصد أو لم يستحصد، أو نخلا فيها ثمر، فوهب الكل، وسلّم جملة، ثم استحق الزرع والثمن، بطلت الهبة في الأرض والنخل، وكذا لو استحق الأرض والنخل، لأن الزرع مع الأرض بحكم الاتصال كشيء واحد، وكذلك النخل والتمر (٢)، فإذا استحق أحدهما كان هذا بمنزلة استحقاق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة، فتبطل الهبة في الباقي.

والصدقة والرهن في هذا بمنزلة الهبة، لأن كل واحد منهما لا يجوز في المشاع، ولا يتم بدون القبض.

ولو وهب تمرا في نخل، أو زرعا لم يحصد في أرض، أو بناءَ دار لم ينقض، أو حلية سيف، أو نخلا في أرض، وأذن له الواهب في الجداد، والحَصاد، ونقض البناء،


(١) هو عبد العزيز بن احمد، شمس الأئمة الحُلواني، تقدم ترجمته في ص ٢٠٧.
(٢) كذا ثبت في الأصل، وتغيرت العبارة في (ج) و (د) كالتالي: "لأن الزرع مع الارض، أو النخل والتمر بحكم الاتصال كشيء واحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>