للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جازت الهبة في الجراب والجوالق (١)، وكذا لو أودع الدار والمتاع عند رجل، ثم وهب الكل له، ثم استحق المتاع، لا تبطل الهبة في الدار (٢) لما قلنا، وهذه المسألة تدل على أنّ الموهوب له يصير قابضا بالتخلية، حيث جعله قابضا قبل التحويل.

وذكر في الأصل ما يدل على أنه لا يصير قابضا بالتخلية، فإنه قال:

لو وهب عبدا لرجل، والعبد بحضرتهما، وأذن له بالقبض، ثم نهاه عن القبض، يصح نهيه، لأن الملك لم يثبت فيصح نهيه، ولو صار قابضا بالتخلية لما صحّ نهيه، ويكون رجوعا عن الهبة، فلا يصح بعد القبض إلا بقضاء أو رضا.

وهذا فصل اختلف فيه المشايخ، ذكر الفقيه أبو الليث (٣) رحمه الله، وقال: على قول أبي يوسف لا يصير قابضا بالتخلية، وما ذكر هنا (٤) قول محمد.


(١) انظر "الفتاوى الهندية" ٤/ ٣٨١.
(٢) انظر "الفتاوى الهندية" ٤/ ٣٨١.
(٣) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبرهيم، أبو الليث، الفقيه، السمرقندي المشهور بإمام الهُدى، تفقّه على الفقيه أبي جعفر الهندواني عن أبى القاسم الصفار عن نصير بن يحيى عن محمد ابن سماعة عن أبي يوسف، صاحب التصانيف المشهورة: "تفسير القرآن" و"فتاوى النوازل" و"العيون" و"الفتاوى" و"خزانة الفقه" و"بستان العارفين" و"شرح الجامع الصغير" و"تنبيه الغافلين" وغير ذلك. توفي سنة ٣٧٣ هـ.
انظر ترجمته في: الجواهر المضية برقم ١٧٤٣، الطبقات السنية برقم ٢٥٩٩، الفوائد البهية ص ٢٢٠، كتائب أعلام الأخيار برقم ٢١٦، طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص ٧٤، مفتاح السعادة ٢/ ٢٧٧، كشف الظنون ١/ ٢٤٣، ٣٣٤، ٤٤١، ٤٨٧، ٢/ ١١٨٧.
(٤) وفي (ج) و (د): "هاهنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>