للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأضحية يوجب التضحية [بها] (١)، موسرا كان المشتري أو معسرا.

وروى الزعفراني (٢) رحمه الله عن أصحابنا (٣): أن الشراء بِنية الأضحية لا يوجب التضحية بها وإن كان فقيرا.

وهكذا ذكر محمد (٤) رحمه الله في "الأصل"، وهو ظاهر المذهب عندنا (٥)، وعند


"لا يَجزي ولدٌ والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" أخرجه مسلم في العتق، باب فضل عتق الوالد، الحديث ٣٧٧٨. وأخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حق الوالدين، الحديث ١٩٠٦. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب برّ الوالدين، الحديث ٣٦٥٧.
(١) سقط من الأصل ومن (ج) و (د)، وزيد من (ا) و (ب).
(٢) هو محمد بن أحمد بن محمد، أبو الحسن الدلال، المعروف بالزعفراني، المتوفي ٣٩٣ هـ. تقدم ترجمته في ص. . . . .
(٣) كذا ثبت في الأصل و (ا)،: قوله: "عن أصحابنا" سقط في (ا) و (ب)، وسقوطه أولى، والصواب: "من أصحابنا"، كما ذكر الكاساني: "وهو قول الزعفراني من أصحابنا". "بدائع الصنائع" ٤/ ١٩٢.
(٤) كذا ورد في جميع النسخ، لكن سياق العبارة هذه لا يخلوا من نظر، فإن قوله: "هكذا ذكر محمد" يوهم أن محمدا ذكر في الأصل مثل قول الزعفراني، وكذلك قوله: "وهو ظاهر المذهب" يوهم أن ظاهر المذهب هو ما قاله الزعفراني، والصحيح هو العكس، ولا يقصده الشارح أيضا، كما يدل عليه بما وجّهه لظاهر الرواية بعد فقرات، فالموقع المناسب لهذا الكلام هو قبل الفقرة السابقة، أي بعد قوله: "موسرا كان أو معسرا". وهو ما ثبت في (ا) إلا أنه صحّح في الهامش مثل ما ثبت في النسخ الأخرى، فلينتبه.
(٥) انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ٦٦١. "المبسوط" ١٢/ ٨، "الفتاوى الهندية" ٥/ ٢٩١، "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>