للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي ما لم يوجبها بلسانه (١).

وجه رواية الزعفراني: أن مجرد النية لا يوجب شيئا (٢)، كما لو نوَى أن يصوم أو يعتق، والشراء ليس بسبب للوجوب، فلا يلزمه التضحية، كما لو وهب له، أو تصدق به عليه، فنَوى بقلبه التضحية (٣)، لا يصير أضحية بالإجماع، وكذا لو نوى التضحية بشاة كانت له، لا يجب عليه بالإجماع.

وجه ظاهر الرواية: أن شراء الفقير بنية التضحية بمنزلة النذر من حيث العرف، فإنا لا نجد في العرف فقيرا يشتري الأضحية إلا وأن يضحي بها، فكأنه نذر بالتضحية بعد


(١) ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا نوى الشراء للأضحية ولم يتلفّظ بذلك، لا تجب به أضحية، لأن إزالة الملك على سبيل القربة لا تحصل بذلك، وإنما تجب الأضحية إما بالنذر أو بالتعيين صراحة بأن يقول: هذه أضحية أو: جعلتها أضحية، لزوال ملكه عنها بذلك، والجعل بمعنى النذر حينئذ، فتصير واجبة. انظر "مختصر المزني" ص ٢٨٤، "المهذب" للشيرازي ١/ ٢٤٠، "مغني المحتاج" ٤/ ٢٨٣، ٢٨٨، "المغني" لابن قدامة ٨/ ٦٢٧ وما بعدها، "كشاف القناع" للبهوتي ٣/ ٨.
والمعتمد في المذهب المالكي أن الأضحية لا تجب إلا بالذبح فقط، فلا تجب بالنذر ولا بالنية والتعيين، والأضحية لا تتعين عندهم إلا بالذبح، قاله الدردير والدسوقي، انظر "الشرح الكبير" للدردير، وحاشيته للدسوقي ٢/ ١٢٢، ١٢٥. وخالفهم ابن الجزي المالكي فيرى وجوب الأضحية بالنذر وبالنية قبل الذبح. "القوانين الفقهية" لابن جزي، ص ١٨٩.
(٢) لا خلاف بين الفقهاء أن الأضحية لا تجب بمجرّد نية الشراء، يقول قاضي خان في فتاواه: الفقير إذا نوى أن يشتري شاة للأضحية، لا يلزمه بهذا النية شيئ. "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٣٤٧.
(٣) "التضحية" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>