للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشراء، ولا عرف في الغني، فلا يثبت الإيجاب في حقه (١).

ثم إذا وجب عليه التضحية بالشراء على نية التضحية، أو بالإيجاب صريحا بعد الشراء، فإن تصدّق بعينها قبل الذبح في أيام النحر، كان عليه مثلها، لأن الواجب عليه الإراقة، وإنما تحل الصدقة عند فوات الإراقة ما لم يمض (٢) أيام النحر، فإذا تصدّق بعينها في أيام النحر، فقد فوّت الإراقة على نفسه، وتصدّق قبل وجوب الصدقة، وقبل سببها، فصار كأنه استهلكها، فيلزمه أن يقيم مقامها أخرى.

فإن لم يشتر أخرى حتي مضت أيام النحو، كان عليه أن يتصدّق بقيمتها (٣)، لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا [في مكان مخصوص] (٤) (٥) أو في زمان مخصوص (٦)، فإذا فات الزمان ينتقل إلى الصدقة، ولا تجزئ عنه الصدقة الأولى؛ لأنها كانت قبل الوجوب، وقبل وجود السبب فلا تجوز، كما لو فاته رمي الجمار في أيامه، يلزمه دم (٧) يتصدّق


(١) "بدائع الصنائع" ٥/ ٦١.
(٢) في (ج) و (د): "بمضيّ أيام النحر".
(٣) "الفتاوى الهندية" ٥/ ٢٩٤.
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٥) وهو الحرم للهدي فلا يجوز ذبحه في غيره أصلا، سواء كان دم شكر أو جناية، فإن الهدي: "اسم لما يهدي من النعم إلى الحرم"، ويدخل فيه الهدي المنذور. انظر "ردّ المحتار" ٢/ ٦١٦، "المبسوط " ٤/ ١٣٦، و"مناسك ملا علي القاري" ص ٢٦٣، غنية الناسك ص ٢٠٧.
(٦) وهو أيام النحر للهدي والأضاحي، أما دماء الكفارات فلا يختص بيوم النحر. انظر "ردّ المحتار" ٢/ ٦١٦، "مناسك ملا علي القاري" ص ٢٦٣، و"المبسوط" ٤/ ٧٥.
(٧) انظر "مناسك ملا علي القارى" ص ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>