للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلحمه علي الفقراء.

ولو ذبح هديا قبل أيام الرمي، وتصدّق بها، ثم مضت أيام النحر، كان عليه دم آخر، ولا يجزيه ما سبق، كذلك هنا.

ولو لم يتصدق بتلك الشاة التي أوجبها، ولم يذبحها حتى مضت أيام النحر، كان عليه أن يتصدق بها حيّة (١)، لأنه إذا فاتت القربة بإراقة الدم بقيت مستحقة الصرف، فتحوّلت القربة إلى الصدقة بعينها.

فإن تصدّق بقيمتها جاز أيضا، لأن التصدّق بقيمتها كالتصدق بعينها في ذكر (٢) المقصود.

فإن ذبحها، وتصدّق بلحمها كان عليه أن يتصدّق بنقصان [الذبح] (٣)، لأن الحق تحوّل إلى الصدقة بكلّها.

فإن لم يذبحها، ولم يتصدّق بقيمتها حتى جاء أيام النحر من القابل، فذبحها لم

يجز الذبح عن ما لزمه بالسبب الأول، وكان عليه أن يتصدّق بعينها أو بقيمتها، لأن الإراقة عرفت قربة في أيام النحر أداءً لا قضاءً.


(١) جاء في "الفتاوى الهندية": إن الأضحية تقضى إذا فاتت عن وقتها، ثم قضاؤها قد يكون بالتصدق بعين الشاة حية، وقد يكون بالتصدق بقيمة الشاة. ٥/ ٢٩٤، "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٣٥٥.
(٢) "ذكر" ساقط من (ج) و (د).
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>