(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (أ). (٣) كانت العبارة فى الأصل وفي (ج) و (د): "ولو قال اشتر لي الثياب أو ثيابا أو الدواب يصح"، وزاد عليه في (ا) و (ب): "أو الدواب أو دوابا"،: والظاهر أنه خطأ من النساخ، والصواب ما أثبتناه، كما يتضح من خلال كلام الشارح وتوجيهه، وما نقله السرخسي في أصوله محيلا إلى الزيادت، وما يأتي في الفقرة التالية، فليتأمل. (٤) لقد أشار إليه الإمام السرخسي في بحث ألفاظ العموم والنكرة من أصوله محيلا إلى "الزيادات" فقال: وعلى هذا قال في "الزيادات": لو وكّل وكيلا بشراء الثياب، يصح التوكيل بدون بيان الجنس، لأن عند ذكر الألف واللام يصير هذا بمعنى الجنس، فيتناول الأدنى، بخلاف ما لو قال: ثيابا أو أثوابا فإن التوكيل لا يصح. "أصول السرخسي" ١/ ١٦١. (٥) قوله: "إن الثياب" و "الدواب" جَمْع الجمع"، لا يخلوا من نظر، فأما الدوابّ فهو صحيح، لأنه على صيغة جمع الجمع، وهو "فواعل"، أما "الثياب" فلم أقف على مرجع أثبت كرنه جمعَ الجمع، لأن جمع الجمع يأتي إما على وزن مفاعل، أو مفاعيل، أو فواعل، أو فواعيل، وليس الثياب على واحد من هذه الصيغ، بل هو جمع كثرة، كما صرّح به الشارح نفسه فيما يأتي قريبا.