للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدلا عما [هو] (١) ليس بمال [كما] (٢) في الدية والغرة ونحوهما، وجعل ملحقا بالأجناس المختلفة في مبادلة المال بالمال، حتى لا يجب دينا في الذمة بدلا عمّا هو مال.

وفي التوكيل بشراء العبد يقابل بالمال، وهو الثمن، فكان ملحقا بالأجناس المختلفة، فشرطنا تسمية الثمن لصحة الوكالة حتى تقل الجهالة، وتكون تسمية الثمن بمنزلة بيان النوع والصفة.

ولو قال: "اشتر لي الثياب أو الدواب" (٣)، يصح (٤) وإن لم يبيّن الثمن، لأنه للجنس والتعميم، فإن "الثياب" و "الدواب" جَمْع الجمع (٥)، فكان للجنس، والكل ليس


(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (أ).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (أ).
(٣) كانت العبارة فى الأصل وفي (ج) و (د): "ولو قال اشتر لي الثياب أو ثيابا أو الدواب يصح"، وزاد عليه في (ا) و (ب): "أو الدواب أو دوابا"،: والظاهر أنه خطأ من النساخ، والصواب ما أثبتناه، كما يتضح من خلال كلام الشارح وتوجيهه، وما نقله السرخسي في أصوله محيلا إلى الزيادت، وما يأتي في الفقرة التالية، فليتأمل.
(٤) لقد أشار إليه الإمام السرخسي في بحث ألفاظ العموم والنكرة من أصوله محيلا إلى "الزيادات" فقال: وعلى هذا قال في "الزيادات": لو وكّل وكيلا بشراء الثياب، يصح التوكيل بدون بيان الجنس، لأن عند ذكر الألف واللام يصير هذا بمعنى الجنس، فيتناول الأدنى، بخلاف ما لو قال: ثيابا أو أثوابا فإن التوكيل لا يصح. "أصول السرخسي" ١/ ١٦١.
(٥) قوله: "إن الثياب" و "الدواب" جَمْع الجمع"، لا يخلوا من نظر، فأما الدوابّ فهو صحيح، لأنه على صيغة جمع الجمع، وهو "فواعل"، أما "الثياب" فلم أقف على مرجع أثبت كرنه جمعَ الجمع، لأن جمع الجمع يأتي إما على وزن مفاعل، أو مفاعيل، أو فواعل، أو فواعيل، وليس الثياب على واحد من هذه الصيغ، بل هو جمع كثرة، كما صرّح به الشارح نفسه فيما يأتي قريبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>