للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموكل؛ ولهذا كان للوكيل أن يطالب الآمر بأداء الثمن قبل الأداء من مال نفسه، فإنما يدفع المال إلى الوكيل ليكون رجوعه فيما نقد لا في ذمة الآمر، فكان ذلك دليلا على توقيت الوكالة بها، إذا كان المدفوع صالحا لاستيفاء الثمن، واقتضاءه منه.

والرابع: أنّ استيفاء الأكثر من الأقل ممتنع، والاستيفاء من خلاف الجنس لا يكون إلا بطريق المبادلة، والمبادلة لا تتمّ بدون الرضى.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: رجل قال لغيره: اشتر لي جارية بما في هذا الكيس، وهو ألف درهم، أو قال: اشتر لي جارية بألف درهم التي في هذا الكيس، ودفع إليه الكيس، فاشترى له الوكيل جارية بألف درهم، فنظر في الكيس، فإذا فيه ألف دينار، أو ألف فلس، أو تسعمائة درهم، أو وجده فارغًا لا شيء فيه، فالشراء جائز على الآمر.

وإنما قال ذلك لوجهين:

أحدهما: أنه سمّى الدراهم، وأشار إلى الدينار والفلوس، وهما جنسان، فيتعلق العقد بالمسمى، كما لو باع فَصًّا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج، يعتبر المسمّى، ويبطل العقد لانعدام المسمّى (١).

وأما إذا وجد الكيس (٢) فارغًا لا شيء فيه (٣) فكذلك؛ لأنه أشار إلى المعدوم، وأثر (٤) العدم في منع تعلق العقد به فوق اختلاف الجنس، وكذا لو كان فيه تسعمائة


(١) انظر "الهداية مع فتح القدير": ٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠.
(٢) "الكيس" ساقط من (ج) و (د)، وثبت في الأصل، وفي (أ) و (ب).
(٣) قوله: "لا شيء فيه" ساقط من (ج) و (د)، وثبت في الأصل و (أ) و (ب).
(٤) في (ج) و (د): "أمر العدم"، وما ثبت أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>