للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درهم (١)؛ لأن قدر المائة معدوم.

والثاني: ما قلنا إن النقود لا تتعين في التوكيل (٢)، ولهذا لا تتعين قبل التسليم إلى الوكيل، فكان المقصود قطع رجوع الوكيل علي الموكل، واستيفاء الثمن من المدفوع، فإذا لم يكن فيه شيء، أو كان فيه تسعمائة لم يصحّ الأمر بالاستيفاء؛ لأنه محال وغرور.

وأما إذا كان فيه دنانير أو فلوس، فاستيفاء الثمن منه لا يكون إلا بطريق المبادلة، وأنه يعتمد الرضى، فلا يتمّ مع الجهل، وإذا لم يصح الأمر بالاستيفاء صار دفع الكيس إليه وعدمه بمنزلة.

وقبل الدفع لو اشترى له جارية بألف كان جائزا ممتثلا لأمره لتعلّق التوكيل بالمسمّى فكذلك هنا، ويرجع الوكيل على الموكل بألف درهم. ولو هلك الكيس عنده يهلك أمانة.

وكذا لو كان في الكيس ألف وخمس مائة فاشترى له جارية بألف، جاز الشراء (٣) على الأمر، ويستوفي ألفا مما نقد، ويردّ الباقي على الموكل؛ لأن استيفاء ألف وخمس مائة عن الألف (٤) يكون ربًا، فيردّ الزيادة.

وكذا لو نظر الوكيل في الكيس أوَّلًا، ثم اشترى جارية بألف كان ممتثلًا أمره؛ لأن الوكالة تعلقت بالمسمى لما قلنا. ولنفي الغرور عن الوكيل؛ لأنها لو تعلّقت بالمشار إليه، فإذا اشترى بألف يصير مشتريًا لنفسه، فيتضرر به، فإذا تعلقت بالمسمى كان ممتثلًا.


(١) "درهم": ساقط من (ج) و (د).
(٢) انظر الأشباه والنظائر: ٣٧٥.
(٣) "الشراء": ساقط من (ج) و (د)، وثبت في الأصل و (أ) و (ب).
(٤) كذا في (أ) و (ب)، وجاء في (ج) و (د)، "لأن استيفاء الألف من ألف وخمس" والصواب ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>