للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو تصادقا أن الدراهم المدفوعة (١) كانت زيوفا أو بنهرجةً، والمسألة بحالها كان الوكيل مشتريا لنفسه، لأن الزيوف والبنهرجة من جنس الدراهم، ولهذا لو تجوّز بهما في الصرف والسلم يجوز، فتتعلق الوكالة بالمدفوع والمشار إليه لوجهين:

أحدهما: ما قلنا من اعتبار الإشارة في الجنس الواحد.

والثاني: أن المدفوع يصلح محلا لاستيفاء الثمن منه، فتَتوقّت الوكالة بقيامها، فإذا اشترى بعد ما انتهت الوكالة بهلاكها كان مشتريا لنفسه.

ولو كانت الزيوف قائمة، فاشترى المأمور جارية بألف جياد لزم الآمر، جعَل الزيوفَ متعينة عند الهلاك حتي جعل شراء الوكيلَ بالجياد شراء لنفسه (٢)، ولم يجعلها متعينة حال قيامها حتي جعل شراء الوكيل (٣) بالجياد شراءً للآمر.

ووجه ذلك (٤) أن الوكالة تعلقت بالجياد، لأن مطلق اسم الدراهم ينصرف إلي الجياد، إلا أنه إذا (٥) دفع الزيوف الوكيل (٦)، وأنها تصلح لاقتضاء الجياد منها بالتجوّز توَقّتت الوكالة ببقائها، فإذا هلكت قبل الشراء انتهت الوكالة، لأنها تعينت في الوكالة.

ثم إذا جاز شراء الوكيل بالجياد على الآمر حال قيام المدفوع كان له أن يردّ عليه


(١) قوله: "الدراهم المدفوعة": ساقط من (ج) و (د).
(٢) كذا في (أ) و (ب)، وفي الأصل و (ج) و (د): "جعل الوكيل بالجياد مشتريا لنفسه" وما ثبت أولى.
(٣) "الوكيل": ساقط من (ج) و (د).
(٤) "ذلك" ساقط من (ج) و (د).
(٥) في (أ): "لما".
(٦) "الوكيل": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>