للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا فلا، كذلك ههنا.

وكذا لو دفع الألف إليه، وهلك بعضها، ثم اشترى الوكيل بالألف جارية كان مشتريا لنفسه، ولو اشترى بما بقي جارية تساوي ألفا لزم الأمر، [وإلا فلا] (١)، ولو لم يهلك من الألف شيء حتى اشترى ببعضها جارية تساوي ألفًا لزم الأمر، كذلك هنا.

ولو دفع إلى رجل ألف درهم، وأمره أن يشتري له جارية بها فضاعت، ثم اشترى المأمور للآمر جارية ألف درهم (٢) ثم تصادقا أن الدراهم التي ضاعت كانت ستوقه (٣) أو رصاصا، كان الشراء جائزًا (٤) على الآمر، لأن الثابت بتصادقهما في حقهما كالثابت عيانا.

ولو عاينا أنها كانت ستوقة كان مشتريا للآمر، لأن الستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم، ولهذا لو تجوّز بهما في الصرف والسلم لا يجوز، وعند اختلاف الجنس يتعلق التوكيل بالمسمى لما قلنا (٥)، فكان دفعها وعدم دفعها بمنزلة، ويكون الوكيل مشتريا للأمر.


(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (أ) و (ب): (ج).
(٢) "درهم" ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (أ) و (ب).
(٣) عرفه المطزري نقلًا عن الكرخي الستوق: ما كان الصفراء والنحاس هو الغالب الأكثر. المغرب: ٣٨٢.
(٤) كذا في الأصل وفي (أ) و (ب)، وفي (ج) و (د): "جاز الشراء على الآمر".
(٥) انظر "الفتاوى الهندية": ٢/ ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>