للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو دفع إليه الكيس، وقال: اشتر لي جارية بالألف التي في هذا الكيس، فإذا فيه خمس مائة درهم، فلم يشتر بها حتى ضاعت، ثم اشترى بالألف جارية كان مشتريًا لنفسه؛ لأنه سمى ألفًا، ودفع إليه خمس مائة، فصار كأنه قال: اشتر لي جارية بهذه الخمس مائة، وبخمس مائة أخرى من مالي.

ولو قال ذلك، وضاع المنقود، ثم اشترى بالألف جارية كان مشتريًا لنفسه؛ لأنه لم يرض بتوجه المطالبة عليه بما زاد على خمس مائة، فلو جاز شراؤه للآمر (١) بألف بعد هلاك المنقود كان له أن يرجع على الآمر يألف (٢)، وهو غير راضٍ به فتبطل الوكالة بخمس مائة، بقي وكيلا في الشراء بخمس مائة، فإذا اشترى بالألف كان مشتريا لنفسه.

وإن اشترى بخمس مائة درهم (٣) ينظر: إن كانت الجارية تساوى ألفًا أو أقل من ألف قدرَ ما يتغابن الناس فيه، يكون مشتريا للآمر، لأنه حصل مقصوده، ولا يتوجه عليه المطالبة إلا بخمس مائة، وللوكيل (٤) رضي بذلك.

وإن كانت تساوي خمس مائة يكون مشتريا لنفسه، لأنه لما أمره بالشراء بألف، فإنما يرغب في جارية تساوي ألفا، فإذا اشترى غيرها كان مخالفا، كما لو قال: اشتر لي جارية بهذه الخمس مائة بخمس مائة أخرى من مالي، ودفع الخمس مائة إليه، ولم يهلك المنقود حتى اشترى (٥) الوكيل، إن اشترى بالخمس مائة جارية [إن كانت] (٦) تساوي ألفا يجوز،


(١) في (أ) و (ب): "على الآمر".
(٢) قوله: "يألف" ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (أ)، و (ب).
(٣) "درهم" ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (أ) و (ب).
(٤) "الوكيل" ساقط من (أ) و (ب) و (ج).
(٥) في (أ) و (ب): "ثم اشترى".
(٦) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>