للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه مالا لمؤكّله، فجحد المدعى عليه المال والوكالة، فأقام المدّعي بينةً على الوكالة، فقَبْل أن تعدل بينة الوكالة، ويقضي بها، أقام البينة علي المال، القياس أن لا تقبل البينة على المال، لأن البينة على المال (١)، إنما تقبل من الخصم (٢)، وقبل القضاء بالوكالة لم يثبت (٣) كونه خصما.

وجه الاستحسان: أن الوكيل قد يحتاج إلى ذلك؛ لأن شاهد المال قد يكون مسافرا لا يتوقّف، فلو قلنا بأنه لا تقبل إلى أن نظهر عدالة شهود الوكالة، ويقضى بها، يفوت حق المؤكل، ولأن القاضي إذا قضى بالوكالة يصير خصما من حين أقام البينة على الوكالة، فكانت البينة قائمة من الخصم.

ذكر (٤) القياسَ والاستحسان، ولم يذكر فيه خلافا.

وذكر الخصّاف رحمه الله: أن على قول أبي حنيفة لا تقبل البينة على المال حتى يقضي بالوكالة (٥).


(١) "لأن البينة على المال" ساقط من (ج) و (د) وثبت في (أ) و (ب).
(٢) لا تقبل البينة إلا من خصم، كما لا تقبل إلا على خصم، أما الأول فذكره الإمام ابن مازة في ضابط بقوله: "البينة إنما تسمع من الخصم"، وأما الثاني فقال في شرحه: البينة إنما تقبل على خصم جاحد، ليصير الجحود معارضا للدعوى. انظر "شرح أدب القاضي للخصاف"، لعمر بن عبد العزيز بن مازة، ٣/ ٤٠٥، ٤١٥. وذكره الشارح أيضا في ص ١٧٥٧.
(٣) في (أ) و (ب): "لا يثبت".
(٤) أي ذكر الإمام محمد رحمه الله في "الزيادات".
(٥) انظر "شرح أدب القاضي" ٣/ ٤٢٤، ووجّه ابن مازة لقول أبي حنيفة رحمه الله بأن البينة وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>