للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى قول أبي يوسف ومحمد (١) تقبل البينة (٢) على المال، إلا أن عند أبي يوسف إذا آل الأمر إلى القضاء، يقضي بالوكالة أوّلًا، ثم يقضي بالمال (٣).

وكذا لو أقام البينة على الوكالة والمال جملةً، وهذه ثلاث مسائل، إحداها هذه.

والثانية: إذا ادّعى رجل أنه وصيّ فلان بن فلان الميّت، وأن للميّت قِبَل هذا الرجل الحاضر ألف درهم، فأقام البينة على الوصاية والمال (٤).

والثالثة: إذا ادّعي رجل أن أباه فلان بن فلان مات، ولا وارث له غيره، وأن له على


= كانت لا توجب الحق بنفسها، فإنها لا تسمع من غير الخصم، وإنما يصير المدعي خصما في دعوى المال إذا كان وكيلا، ووصيا، ووارثا، فما لم تثبت الوكالة والوصاية والوراثة لا يكون خصما، فصار هو كالأجنبي، والبينة لا تسمع من الأجنبي، كذا ههنا. "شرح أدب القاضي للخصاف" ٣/ ٤٢٥.
(١) ذكر الخصّاف الخلافَ بين الإمام أبي حنيفة وبين أبي يوسف رحمهما الله، ولم يذكر قول محمد رحمه الله، راجع "شرح أدب القاضي للخصاف" ٣/ ٤٢٤.
(٢) "البينة" ساقط من (ج) و (د).
(٣) يعني أن على قول الإمام أبي يوسف رحمه الله يقبل القاضي البينة على الأمرين جميعا، فإذا عدّلت البينة، يقضي بالوكالة أولا، ثم يقضي بالمال. "شرح أدب القاضي" ٣/ ٤٢٤.
ووجّه الفقيه عمر بن مازة لقول أبي يوسف بأن البينة لا توجِب الحق بنفسها، وإنما توجب بقضاء القاضي، فكان الموجب هو القضاء، وإنما يعتبر هذا الترتيب في حق القضاء، لا جرم أن القاضي عندي يقضي بالوكالة أولا، ثم بالمال، لكن يقبل البينة على الأمرين في الابتداء. انظر "شرح أدب القاضي للخصاف" ٣/ ٤٢٤، و "فتح القدير" ٧/ ٣٢٨.
(٤) انظر "شرح أدب القاضي للخصاف" ٣/ ٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>