(١) ذكر الخصّاف الخلافَ بين الإمام أبي حنيفة وبين أبي يوسف رحمهما الله، ولم يذكر قول محمد رحمه الله، راجع "شرح أدب القاضي للخصاف" ٣/ ٤٢٤. (٢) "البينة" ساقط من (ج) و (د). (٣) يعني أن على قول الإمام أبي يوسف رحمه الله يقبل القاضي البينة على الأمرين جميعا، فإذا عدّلت البينة، يقضي بالوكالة أولا، ثم يقضي بالمال. "شرح أدب القاضي" ٣/ ٤٢٤. ووجّه الفقيه عمر بن مازة لقول أبي يوسف بأن البينة لا توجِب الحق بنفسها، وإنما توجب بقضاء القاضي، فكان الموجب هو القضاء، وإنما يعتبر هذا الترتيب في حق القضاء، لا جرم أن القاضي عندي يقضي بالوكالة أولا، ثم بالمال، لكن يقبل البينة على الأمرين في الابتداء. انظر "شرح أدب القاضي للخصاف" ٣/ ٤٢٤، و "فتح القدير" ٧/ ٣٢٨. (٤) انظر "شرح أدب القاضي للخصاف" ٣/ ٤٢٤.