للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعده، ويكون العبد بين الأول والثاني (١).

أما قبل القضاء فظاهر، وأما بعد القضاء: فلأنهما (٢) لا يحوّلان إلى أنفسهما شيئًا بشهادتهما، ولا يبطلان قضاء القاضي، وإنما يثبتان حق الثاني، ولا تنافي بينهما؛ لأن اجتماع الوصيتين لكل واحد منهما على الكمال في عَين واحدة جائز، حتى لو رَدّ أحدهما كان الكل للآخر.

وإذا قبلت شهادتهما، يضرب كل واحد منهما بجميع وصيته، ويجعل العبد (٣) بينهما، كما لو ثبت ذلك عَيانا، بخلاف الفصل الأول؛ لأن ثَمّة بعد القضاء يحولان إلى أنفسهما نصف العبد أو كلّه.

وإن ذكرا الرجوع عن الوصية الأولى، لا تقبل شهادتهما؛ لأنهما يظهران أن القاضي أخطأ في قضائه حيث قضى للأول بغير حق، فلا تقبل شهادتهما على الرجوع للأول (٤)، وتقبل شهادتهما على الوصية الثانية؛ لأنه ليس فيها إبطال القضاء، وهما شهادتان منفصلتان، فبطلان أحدهما لا يوجب بطلان الأخرى، فتثبت الوصيّة الثانية، ويجعل العبد بينهما، ولا يضمن الورثة شيئًا لما قلنا في الفصل الأول.

ولو كان القاضي قضى للأول، ودفع إليه العبد، ودفع العبدين الباقيين إلى الورثة،


(١) فليراجع للتفصيل "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.
(٢) في (أ) و (ب): "فإنهما".
(٣) في (أ) و (ب): "ويجعل ذلك بينهما".
(٤) في (أ) و (ب): "عن الأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>