للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان المدعي عليه امرأة، لا يحفظها بنفسه، لكن يستأجر امرأة ثقةً حتى تحفظها (١).

وإن طلب المدعي أن يعطيه كفيلا بنفسه، ووكيلا بالخصومة، أجابه القاضي إلى ذلك؛ لأنه لو أعطاه كفيلا بنفسه، وغاب، لا يمكنه القضاء على الكفيل، فتمام (٢) النظر لا يحصل إلا بالتوكيل.

ويجوز أن يكون الكفيل والوكيل واحدا لحصول المقصود (٣).

فإذا أعطاه كفيلا بنفسه، وامتنع عن التوكيل لا يجبره القاضي، ولا يأمره بالملازَمة، لأنه لما أعطاه كفيلا، فقد أوفاه حقّه، وحصل التوثّق (٤).

وإن أعطاه وكيلا بالخصومة، وامتنع عن إعطاء الكفيل، أجبره القاضي على إعطاء الكفيل؛ لاحتمال أن يغيب الوكيل والمدعي عليه، فلا يحصل المقصود (٥).

وإن أعطاه وكيلا بالخصومة، وكفيلا بنفس الوكيل، قُبِل ذلك منه في سائر الحقفوق لحصول المقصود (٦)، وهو التوثق، ولا يقبل في الدَين؛ لأنه وإن قضى القاضي على


= "ردّ المحتار" ٤/ ٣٥٦.
(١) "ردّ المحتار" ٤/ ٣٥٦.
(٢) "فتمام" ساقط من (ج) و (د).
(٣) انظر تكملة "فتح القدير" ٧/ ١٨١.
(٤) راجع "الكفاية" شرح الهداية ٧/ ١٨١.
(٥) المرجع السابق.
(٦) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>