للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أعطاه كفيلا ثقةً لكنه ليس بتاجرٍ، فقال: المدّعي أريد كفيلا تاجرا معروفا عند الناس، لا يلتفت إليه، لأن المقصود هو الاستيثاق، يحصل بالكفيل إذا كان ثقةً لا يخاف منه الهرب، فما وراء ذلك من شهوات النفس، ولا غاية لها.

فإن امتنع مِن إعطاء الكفيل، يُجبِره القاضي على ذلك، وليس الجبر ههنا بالحبس (١)؛ لأن الحبس نهاية في العقوبة، لو امتنع عن أداء المال بعد القضاء، لا يعاقبه إلا بالحبس.

ولا يَحبسه قبل ظهور الحق (٢)، لكن يأمره بالملازَمة، وليس تفسير "الملازَمة": هو المنع عن الذهاب؛ لأنه حَبس، لكن يذهب المدّعي مع المدّعى عليه، ويدور معه أينما دار كيلا يغيب (٣).

فإذا انتهى إلى باب داره، وأراد الدخول، يستأذنه المدعي في الدخول، فإن أذن له يدخل معه، ويسكن حيث يسكن، وإن لم يأذن له بالدخول يجلسه على باب داره، ويمنعه من الدخول كيلا يختفي (٤).


= "فتح القدير" ٧/ ١٨١.
(١) في (ج) و (د): "بالجس".
(٢) أي قبل أن يظهر الحق بالإقرار أو بالبنية.
(٣) انظر تفسير "الملازمة" تكملة "فتح القدير" ٧/ ١٨٢، "ردّ المحتار" ٤/ ٣٥٦. باب الحبس.
(٤) لكن أحسن تفسير للملازمة هو ما ذكره ابن عابدين في حاشيته بقوله: وأحسن الأقاويل في الملازمة ما روي عن محمد أنه قال: يلازمه في قيامه وقعوده، ولا يمنعه من الدخول على أهله، ولا من الغداء والعشاء والوضوء والخلاء، وله أن يلازمه بنفسه وإخوانه وولده، ممن أجب. راجع =

<<  <  ج: ص:  >  >>