للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبِشر: أجب خصمَك، فقال بشر: حرام عليك مسألتي، وحرام علي إجابتك، وإنما قال ذَلك؛ لأن القاضي أمرَه بجواب الخصم قبل طلب المدعي.

وحكى ابن سماعة (١) عن محمد رحمه الله: أنه قال: لو كان الخصم لا يهتدي إلى ذلك، أو يدخله حَصر لمهَابَة القاضي، لا بأس للقاضي أن يسأله الجواب من غير طلب الخصم؛ ليكون إعانةً للعاجز عن استيفاء الحق (٢).

وينبغي أن يكون الكفيل معروفا: معروف الدار، معروف التجارة (٣)، ليحصل التوثّق (٤).


(١) هو محمد بن سَماعَة التميمي، تقدم ترجمته في ص ٥٨.
(٢) يدل عليه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتبه إلى معاوية رضي الله عنه، في أمر
القضاء، حينما كان عاملا بالشام: "الزم خمس خصال، يسلم لك دينك وتأخذ خطك".
ثم ذكر: وأدن الضعيف حتى يشتدّ قلبه، وينبسط لسانُه يقول السرخسي معلقا عليه: لم يُرد بهذا الأمر تقديم الضعيف على القوي، وإنما أراد الأمر بالمساواة، لأن القوي يدنو بنفسه لقوته، والضعيف لا يتجاسر على ذلك، والقوى يتكلم بحجته، وربما يعجز الضعيف عن ذلك، فعلى القاضي أن يدني الضعيف، ليساويه بخصمه حتى يقوي قلبه، وينبسط لسانه، فيتكلم بحجته. "المبسوط" ١٦/ ٦٦.
(٣) ينبغي أن يكون الكفيل ثقة، كما نقله ابن نجيم عن "الفتاوى البزازية" وفسره بأن لا يخفي نفسه، ولا يهرب من البلد، بأن تكون له دار معروفة وحانوت معروف، لا يسكن في بيت بكراء يتركه ويهرب، وفسّره في "شرح المنظومة": بأن يكون معروف الدار معروف التجارة، ولا يكون لحوحا معروفا بالخصومة، وأن يكون من أهل المصر، لا غريب. "البحر الرائق" ٧/ ٢١١.
(٤) كما يصح أن يكون الواحد كفيلا بالنفس، ووكيلا بالخصومة، لأن الواحد يقوم بهما. تكملة =

<<  <  ج: ص:  >  >>