(٢) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطابه الشهير الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ووجّه فيه أسس قيّمة لنظام القضاء: "جعل للمدعي أمدا ينتهي إليه" فإن أحضر بينة، آأخذ يحقّه، وإلا وجّهت القضاء عليه، فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر" وعلّق عليه الإمام السرخسي قائلا: دليل على أن القاضي، عليه أن يهمل كل واحد من الخصمين بقدر ما يتمكّن من إقامة الحجة، حتى إذا قال المدعي: بينتي حاضرة، أمهَلَه، ليأتي بهم، فربما لم يأت بهم في المجلس الأول بناء على أن الخصم لا يُنكر حقه لوضوحه، فيحتاج إلى مدة ليأتي بهم. انظر "المبسوط" ١٦/ ٦٣، و"فتح القدير" ٧/ ١٥٩. (٣) راجع "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٤٦. (٤) هو بِشر بن غياث بن عبد الرحمن المرِيسي، تقدم ترجمته في كتاب الوكالة، ص ١٠٤٦.