للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله ظاهر؛ لأن القضاء بالشفعة بمنزلة القضاء بالبيع (١)، وهو قضاء بنقض البيع الثاني الذي يدّعيه المشتري، فينفذ ظاهرا وباطنا.

وأما على قولهما: كان ينبغي أن يردّ هذا القضاء؛ لأنه أقرّ أنه وقع بغير حق، وإنما لا يردّ؛ لأن قضاء بنقض البيع الثاني على الغائب، وأنه مجتهَد، فلا يبطل (٢).

- والله أعلم - (٣)


(١) "المبسوط" للسرخسي ١٧/ ١٦٩.
(٢) انظر "المبسوط" ١٧/ ١١٢.
(٣) ورد في الأصل بعد هذا: "تم كتاب الدعوى".

<<  <  ج: ص:  >  >>