للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال شريح (١): تفسخ بعذر، وبغير عذر (٢)، وهي تعرف في الأصل.

و"العذر": أن لا يمكنه الجَري على موجَب العقد إلا بضررٍ يلحقُه في غير المعقود عليه" (٣)؛ لأنه لم يلتزم ضررًا لم يتناوله العقد.

والثاني: أن الإقرار إذا صادَف حق المقرّ نفَذ. وإن تعدّى ضررُه إلى الغير، وإن


= "كتاب الأم" ٤/ ٣٠، "بداية المجتهد" ٢/ ٢٢٧، "مغني المحتاج" ٢/ ٣٥٥، "المغني" ٥/ ٤٠٩، "المهذب" ١/ ٤٠٥.
(١) هو الإمام القاضي شريح بن حسن بن الحارث بن قيس، أبو أمية، الكندي، القاضي، التابعي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلقه، وقيل لقيه.
استقضاه عمر على الكوفة، وأقروه بعده فبقي على قضائها ستين سنة إلى زمن الحجاج، وتوفي سنة ٧٦ هـ، وقيل ٧٨ هـ، وله "١٢٠" سنة وكان قائفًا وشاعرًا. انظر ترجمته: في أخبار القضاة ٢/ ١٣٣، وطبقات ابن سعد ٦/ ٥٠، والبداية والنهاية ٣/ ٧٧، ٢/ ٥٦٢، وحلية الأولياء ٤/ ١٣٣. صفة الصفوة لابن الجوزي، تحقيق: محمود فاخوري ومحمد رواس قلعجي ٣/ ٣٧.
(٢) نسب إليه هذا القول الإمام الجصاص في شرحه فقال: من السلف مَن يرى نقضها من غير عذر وأحسبه قول شريح. "شرح مختصر الطحاوى" للجصاص، القسم الثاني،١/ ٣٨٤.
(٣) قال أبو البقاء الكفوي: "العذر" في الأصل: تحرّي الإنسان ما يمحو به ذنوبه بأن يقول: لم أفعله، أو فعلت لأجل كذا، أو فعلت: لا أعود، وهذا الثالث توبة فكل توبة عذر بلا عكس. "الكليات" ص ٦٤٤، وعرّفه الجرجاني بأن العذر: ما يتعذّر عليه المعنى على موجب الشرع إلا بتحمّل ضرر زائد. "التعريفات" مادة رقم: ٩٦٠، ص ١٩٢، ونقل في القاموس الفقهي عن ابن حجر في تعريفه: هو الوصف الطارئُ على المكلف المناسبُ للتسهيل عليه، ص ٢٤٥. نلاحظ أن تعريف، قاضي خان للعذر أكثر وضوحا وأدقّ صياغة ومعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>