(٢) انظر كتاب الإجارات من "الإجماع" بأن المنذر ص ١٠٠. (٣) راجع "المبسوط" ١٥/ ١٣٢، "بدائع الصنائع" ٤/ ١٧٩، تكمتة فتح القدير ٧/ ١٥٠. (٤) للشافعية فيه عدة أقوال: في بعضها أنه لا يجوز أكثر من سنة، وفي بعضها أنه لا يجوز أكثر من ثلاث سنين، وبعضها أنه لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة. لكن الصحيح وأظهر أقوال الشافعي أنه تصحّ الإجارة على أيّ مدة، طالت أو قصرت بعد أن كانت معلومة، وهو قول أكثر العلماء، والشافعية نصّوا على صحة عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا بحسب رأي أهل الخبرة، ولا يقدر للإجارة أقصى مدة، إذ لا دليل عليه من الشرع. انظر "المجموع" ١٥/ ٢٦٦، "المهذب" ١/ ٣٩٦، "مغني المحتاج" ٢/ ٣٤٩ "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ٤/ ١٢٠.