للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صادف حقَ الغير لا ينفذ.

والثالث: أن الحَجر على الحرّ باطل في قول أبي حنيفة رحمه الله، خلافًا لصاحبيه رحمهما الله، والمسألة معروفة.

وفي الباب فصول أربعة: الإجارة، والنكاح، والحجر، وإقرار المجهول بالرقّ.

أما الأول: قال محمد رحمه الله: رجل آجَر أرضَه من رجل عشر سنين أو أكثر بأجرٍ معلومٍ إلى أجل معلوم، فهو جائز لاستجماع شرائط الجواز (١).

أما جواز الإجارة: فهو ثابت بكتاب الله تعالى، وإجماع الأمَّة (٢)، وقال بعض الناس: لا يجوز، وإنه قول مردود؛ لكونه مخالفًا للكتاب، وإجماع الأمة.

أما جوازها عشر سنين أو أكثر: مذهب أصحابنا (٣)،: قال الشافعي؛ لا تجوز الإجارة أكثر من ثلاث سنين (٤)، وظاهر الكتاب في قصة موسى وشعيب عليهما السلام


(١) راجع "المبسوط" ١٥/ ١٣٢، مختصر الطحاوي ص ١٣٢.
(٢) انظر كتاب الإجارات من "الإجماع" بأن المنذر ص ١٠٠.
(٣) راجع "المبسوط" ١٥/ ١٣٢، "بدائع الصنائع" ٤/ ١٧٩، تكمتة فتح القدير ٧/ ١٥٠.
(٤) للشافعية فيه عدة أقوال: في بعضها أنه لا يجوز أكثر من سنة، وفي بعضها أنه لا يجوز أكثر من ثلاث سنين، وبعضها أنه لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة. لكن الصحيح وأظهر أقوال الشافعي أنه تصحّ الإجارة على أيّ مدة، طالت أو قصرت بعد أن كانت معلومة، وهو قول أكثر العلماء، والشافعية نصّوا على صحة عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا بحسب رأي أهل الخبرة، ولا يقدر للإجارة أقصى مدة، إذ لا دليل عليه من الشرع. انظر "المجموع" ١٥/ ٢٦٦، "المهذب" ١/ ٣٩٦، "مغني المحتاج" ٢/ ٣٤٩ "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ٤/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>