للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجّة عليه.

وأما جواز التأجيل في الأجرة لأنها دَين لا يجب قبضه في المجلس، فيجوز التأجيل، كثمن المبيع.

قال: وليس لربّ الأرض أن ينقض الإجارةَ بغير رضى المستأجر إلا بعذر (١)، لما ذكرنا في أصل الباب.

ومن الأعذار: أن يلحقه دَين [أقادح] (٢) لا وفاء له إلا من ثمن الأرض (٣)؛ لأنه لا يتمكّن من إمضاء العقد إلا بضرر لم يلتزم (٤)، وهو ضرر الملازَمَة، والمطالبة، والحبس بالدين؛ ولأنه اجتمع ههنا حقان: حق ربّ الدين في قضاء الدين، وهو من ثمنه، وحق المستأجر في الإجارة، وحق صاحب الدين أقوى؛ لأنه لا يسقط بعذر، ولا يبطل بالموت، وحق المستأجر يبطل، فيتحمّل الأدنى لدفع الأقوى (٥).


(١) راجع "ردّ المحتار" ٥/ ٢٥.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٣) ذكر الإمام الطحاوي بعض الأعذار المقبولة: ومن العذر في ذلك من المستأجر، قيامه من السوق وتركه التجارة، ومن العذر في ذلك من قبل المؤاجر أن يحبسه القاضي في دين عليه، ولا يكون له مال سوى الحانوت، ويرى القاضي بيعه في دينه فيبيعه، فيكون بيعه إياه فسخا للإجارة فيه.
"مختصر الطحاوي" ص ١٣٠. وانظر تفصيل الأعذار في نقض الإجارة وما يتفرّع عليها من مسائل "المبسوط" ١٦/ ٢ - ٥.
(٤) انظر "الفتاوى البزازية" على هامش "الفتاوى الهندية" ٥/ ١١١.
(٥) في (ج) و (د): "لدفع الأعلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>