للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق الغرماء بماله، كحجر الراهن لحق المرتهن، ويحجر القاضي يتعلق حق الغرماء بالمال الموجود، فيقتصر عليه.

أما الحجر بسبب السفه إنما كان لقصور رأيه، فيظهر في الكلّ، ويبطل تصرفاته، إلا ما يصحّ مع الهزل كالطلاق والعتاق والنكاح؛ لأن السفيه بمنزلة العاقل من وجه، وبمنزلة المجنون من وجه: من حيث أنه مُكلّف كان بمنزلة العاقل، ومن حيث أن تصرفاته تشبه تصرفات المجانين كان بمنزلة المجنون، فجعلناه بمنزلة الهازل عملًا بهما، فينفذ منه ما ينفذ من الهاذل.

إلا أن المحجور بسبب الدين إذا تزوج امرأةً فالمرأة (١) تضرب مع الغرماء بقدر مهر مثلها، والزيادة على ذلك تكون فيما يكتسبه بعد الحجر (٢).

والمحجور بسبب السفه إذا تزوج امرأةً بأكثر من مهر مثلها يصحّ النكاح بقدر مهر المثل، ويبطل الفضل، ولو طلق قبل الدخول، يقع الطلاق، ويلزمه نصف الصدر، ولو أعتق عبده يعتق، ويسعى في قيمته، وعن محمد أنه لا يسعى؛ لأن السفيه بمنزلة الهازل، والهازل إذا أعتق يقع (٣) العتق من غير سعاية.

وجه ظاهر الرواية: أن المقصود من الحجر صيانة ماله عليه [ولا وجه لردّ العتق؛ لأنه صدر عن عاقلٍ مكلفٍ في ملكه، فتجب السعاية صيانةً لماله بقدر الإمكان.

وفصل الطلاق والنكاح يقوّي مذهب أبي حنيفة، لأن المقصود من الحجر صيانة


(١) "فالمرأة": ساقط من (ج) و (د).
(٢) "بدائع الصنائع" ٧/ ١٦٩.
(٣) في (ج) و (د): "يعتق"، ما ثبت أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>