للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماله] (١) فإذا لم يظهر الحجر في النكاح والطلاق يفني ماله في ذلك، والحجر بسبب الدين وإلا فلاس يتوقّف على قضاء القاضي (٢).

وعن قاصم بن مَعن (٣) أن المحبوس بالدَين إذا أقرّ بمال، لا يصحّ إقراره، وعند أهل المدينة مَن كان عليه دين لا يصحّ إقراره، وبطلان هذا القول ظاهر؛ لأنا لو جعلنا الدين مانعا من الإقرار تبطل أقارير الناس، فإن الإنسان قلّما يخلو عن قليل دين.

والحجر بسبب السفه والتبذير هل يتوقّف على القضاء؟ ذكر في "الكتاب": أنه يثبت من غير قضاء حتى لا يصح منه ما يبطله الهزل، كالبيع والإجارة والإقرار ونحوه، ولم يذكر خلاف (٤).

وعن أبي يوسف أنه لا يكون محجورا إلا بقضاء، وتنفذ تصرفاته قبل الحجر، فكان ما ذكر في الكتاب قول محمد (٥).

وجه قول محمد: إن سبب الحجر، وهو إفساد المال ثابت قبل القضاء، فيثبت الحجر بنفس السفه، كما يثبت بنفس الجنون، بخلاف الحجر بسبب الإفلاس، لأن إفلاسه


(١) عبارة بين المعكوفتين سقطت من الأصل، وأثبتناه من (ج) و (د).
(٢) انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ١٧٥.
(٣) هو قاسم بن مَعن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تقدم ترجمته في ص ٣٢٣.
(٤) "بدائع الصنائع" ٧/ ١٧١.
(٥) راجع للتفصيل "بدائع الصنائع" ٧/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>