للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمن الوصيّ، فإذا صار سِنّه خمسا وعشرين سنة (١)، يدفع إليه ماله، وإن بقي مفسِدا لماله.

وقال أبو يوسف، ومحمد (٢)، والشافعي (٣): يمنع منه المال، ولا يدفع إليه أبدا، إلا أن عند محمد لا تجوز تصرفاته إلا ما يصح مع الهزل، ولا ينفذ تصرف الأب ووصيّ الأب عليه إلا بأمر الحاكم.

وأن بلغ حافظا ماله إلا أنه فاسق لا تقبل شهادته، فإنه يدفع إليه المال عندنا، وتنفذ تصرفاته، وعند الشافعي (٤) لا يدفع إليه المال، وهل يحجر عن التصرفات لأجل الفسق؟ عندنا لا يحجر، وللشافعي فيه قولان، وهذه الجملة مسائل الأصل، وعُدنا إلى مسألة الكتاب.

عند أبي حنيفة إذا لم يصحّ الحجر على المديون لو أقرّ على نفسه بدين أو بمال صحّ إقراره، ويقضى بعسرته، ويخرج من السجن (٥).


(١) "سنة" أثبتناه من (ج) و (د).
(٢) والفتوى في المذهب على قول الصاحبين، افظر: "مختصر الطحاوي" ص ٩٧، "مختصر القدوري" ص ٤٢، "المبسوط" ٢٤/ ١٥٧، "رد المحتار" ٦/ ١٤٨.
(٣) لأن الرجل إذا كان سفيهًا مبذرًا احتاج إلى النظر، والقاضي بحجره عن التصرف لا يضيع ماله نظرًا له، انظر الأدلة بالتفصيل: "الأم" ٣/ ٢١٨، "المهذب" ٣٣٨١، "روضة الطالبين للنووى" ٤/ ١٨٢.
(٤) "الأم" ٣/ ٢١٨، ٢١٩.
(٥) ينظر للتفصيل "بدائع الصنائع" ٧/ ١٧١ - ١٧٢ - ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>