للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيمته ألف، وغصبه الثاني وقيمته ألفان، وقال الغاصب الأول: لا، بل غصبته وقيمته خمسمائة، وزادت في يدى، قصار يساوى ألفي درهم، فغصبته، وصدّقه الثاني، فالقول قول المولى، وله الخيار، إن شاء ضمن الأول ألف درهم (١)، وإن شاء ضمن الثاني ألفي درهم (٢).

أما له أن يضمن الثاني ألفي درهم (٣)؛ لأنهم تصادقوا على أنّ الثاني غصبه وقيمته ألفان، وله أن يضمن الأول ألف درهم؛ لأن الأول (٤) أقرّ بكون العبد في يده، وقيمته ألفان عند غصب الثاني، ويده يد ضمان وغصب، فما كان في يده يكون مضمونا عليه ما لم يثبت حدوثه، ولهذا لو ادّعى المولى أن قيمته كانت ألفي درهم عند غصب الأول، كان القول قوله، وإنما سقط أحد الألفين بإقراره، فبقي الآخر.

ونظير هذا: ما لو اشترى عبدين بألف، وقبضهما، فهلك أحدهما، ووجد الآخر معيبا، وهو يساوى ألف درهم، فأراد أن يردّه بعيب، فقال البائع: كانت قيمته يوم البيع خمسمائة، وانقسم الثمن عليه وعلى الهالك أثلاثا، وقال المشتري؛ لا، بل كانت قيمته يوم البيع ألفا، وانقسم الثمن عليه وعلى الهالك (٥) نصفين، كان القول في ذلك (٦) قول المشتري، ويجعل الحال دليلا على ما مضى كذلك هنا.


(١) في (ج) و (د): "ضمن الأول ألفا".
(٢) في (ج) و (د): "ألفين".
(٣) في (ج) و (د): "ألفين".
(٤) في (ج) و (د): "لأنه".
(٥) قوله: "عليه وعلى الهالك" ساقط من (ج) و (د)، وثبوته أصح.
(٦) "في ذلك": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>