للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ضمن الأول ألفا، رجع الأول على الثاني بألفي درهم؛ لأنه قام مقام المولى في تضمينه، فيضمنه ألفي درهم.

ولو قال الغاصب (١) الأول: مع غصبتُه أنا وقيمته خمسمائة، وغصبه منى الثاني وقيمته خمسمائة، وقال المولى: لا، بل غصبه الأول وقيمته ألف، فالقول في ذلك (٢) قول الغاصبين؛ لأنهما ينكران (٣) ثبوت يدهما، وقيامها على الزيادة على خمسمائة، فكان القول قولهما مع اليمين.

فإن اختار تضمين الأول، وحلفه على ما ادّعى، وأخذ منه خمسمائة درهم (٤)، ثم ظهر العبد في يد الثاني، وقيمته ألفان، كان للمولى أن يردّ على الأول ما أخذ منه، ويأخذ العبد؛ لأنه [ظهر] (٥) أنه لم يرضَ بزوال العبد عن ملكه بخمسمائة، وإنما أخذ دون حقه لفقد الحجّة، فإذا ظهر العبد، وقيمته ألفان، فإذا (٦) ظهر أنه لم يصل إليه كمال حقّه، فكان له الخيار، إن شاء رضى بتلك القيمة، وإن شاء ردّها، وأخذ العبد، كالمكره على البيع، والمشتري إذا وجد بالمبيع عيبا ونحوهما.

فإن أراد المولى أن يمسك الخمسمائة، ويرجع عليه بالفضل إلى تمام الألف، ليس له ذلك؛ لأنه قدر على الأصل، والقدرة على استرداد الأصل تمنع التضمين.


(١) "الغاصب": ساقط من (ج) و (د).
(٢) "في ذلك": ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "أنكرا".
(٤) "درهم" ساقط من (ج) و (د).
(٥) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٦) "فإذا": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>