للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو قطع الحشفة، ثم قطع ما بقي (١) الذكر (٢)، أو قطع المارن (٣) ثم ما بقي من الأنف (٤)، أو قطع الأصابع ثم الكفّ خطأ (٥)، وقد مرّ هذا فيما تقدم.

وكذا لو أوضَحَه في عشر مواضع، فإن لم يتخلّل البرء بين الجنايات (٦) كان على عاقلته خمسة آلاف في سنتين، وإن تخلل البرء فعليهم كان على العاقلة (٧) خمسة آلاف في سنة واحدة، وقد ذكرنا هذه الجملة فيما تقدم.


(١) في (ج) و (د): "باقي".
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٥.
(٣) في (ج) و (د): "المرن"، والمارن: ما دون قصَبَة الأنف، وهو ما لانَ منه. راجع "المغرب" ٢/ ٢٦٤.
(٤) "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٣٥.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٦/ - ١٤.
(٦) "بيت الجنايات" ساقط من (ج) و (د).
(٧) "كان على العاقلة". ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>