للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم أعاد رحمه الله بعض ما ذكرنا في الباب المتقدم:

منها: رجل قطع المفصل الأعلى من إصبع رجل عمدا، ثم عاد، وقطع المفصل الثاني، ثم عاد، وقطع المفصل الثالث، إن تخلّل البُرء بين الجنايات يجب القصاص في الأول دون الثاني والثالث، وإن لم تخلل البرَء (١) يقطع إصبعه من المفصل الثالث (٢)، لما ذكرنا أنه إذا تخلّل البرء يعتبر كل قطع جناية على حدة، فلا تحقق المساواة في الثاني والثالث، وإن لم يتخل البرء يحمل الثاني منهما للأول، ويعتبر الكل جناية واحدة، كأنه قطع الإصبع بضربة (٣) واحدة، فيجب القصاص (٤).

ومنها: رجل قطع بعض الإصبع من غير مفصل، ثم قطع ما بقي من المفصل، فلم يتخلل بينهما برء، وجب القصاص في الإصبع، وإن تخلل لا تجب القصاص أصلا (٥)، لأن الأول كسر عظم، فلا يجب القصاص، وفي الثاني لم يوجد التساوي، وإن كان الأول من المفصل، والثاني من غير المفصل، إن لم يتخلل البرء لا يجب القصاص، أن تخلل وجب في الأول دون الثاني (٦)، لما مرّ.


(١) "البرء" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٤.
(٣) في (ج) و (د): بدفعة واحدة، وما ثبت أصح.
(٤) قوله: "فيجب القصاص" ساقط من (ج) و (د).
(٥) سقط قوله: "القصاص أصلا" في (ج) و (د).
(٦) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>