للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): رجل قطع المفصل الأعلى من السبابة اليمنى من رجل عمدا، وقطع المفصل الوسطى من السبابة اليمنى من رجل عمدا، ولم يكن للثاني المفصل الأعلى بأن كانت ساقطة، وقطع المفصل السفلى من السبابة اليمنى من رجل (٢) آخر عمدا، ولم يكن للثالث المفصل الأعلى والوسطى، ثم اجتمعوا إلى القاضي، فإن القاضي يقضي بالقصاص لصاحب المفصل (٣) الأعلى؛ لوجود شرطه، وهو التساوي في الأطراف، ولا يقضي بالقصاص للثاني والثالث، بل يقضي لهما بالأرش، لأن إصبع القاطِع كانت كاملة عند قطع الثاني والثالث، وإصبعهما كانت ناقصة (٤).

ولا يقال: بأن المفصل الأعلى ومنه كان مستحقا وكذا (٥)، والمستحق كالفائت، ألا ترى أن من اشترى عبدا كان عليه القصاص في النفس، فلم يعلم، فقتل به عند المشتري، فإن المشتري (٦) يرجع بجميع الثمن على البائع (٧) عند أبي حنيفة، ويجعل المستحق كالفائت.

لأنا نقول: المستحق فائتٌ معنًى، قائمٌ صورةً، فلا تتحقَّق المساواة بينه وبين الفائت صورة ومعنى، والفوات من حيث المعنى يكفي للرجوع بالثمن.


(١) "قال" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "رجل" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "المفصل" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "بدائع الصنائع" ٧/ ٢٩٨ "الفتاوى الهندية" ٦/ ٩.
(٥) في (ج) و (د): "والثاني كان مستحقا منه".
(٦) "المشتري" ساقط من (ج) و (د).
(٧) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>