للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتفسير الإشهاد: أن يتقدم واحد ممن له حق الطلب من أهل السكة (١) إن كان مائلا إلى السكة، ومن العامّة إن كان مائلا إلى طريق العامة، وصاحب الملك أو الساكن إن كان مائلا إلى ملك الغير، ويقول: إن حائطك مائل أو مخوّف متصدّع (٢) فاهدمه كيلا يقع على شيء (٣).

والإشهاد ليس بشرط، إنما الشرط هو الطلب (٤) حتى لو طولب بالتفريغ من غير إشهاد، ولم يفرغ مع التمكن حتى سقط، وأتلف شيئا، وهو مقرّ بالطلب يضمن.

وفائدة الإشهاد: إمكان إثبات الطلب عند الجحود (٥).

وشرط صحة الإشهاد: دوام القدرة على التفريغ، والنقض من وقت الإشهادة (٦) إلى وقت السقوط؛ أما اعتبار القدرة وقت الإشهاد (٧) لأن الفعل إنما يطلب من القادر لا من العاجز، ودوامها إلى وقت السقوط؛ لأنَّه لو عجز عن التفريغ قبل السقوط لا يبقى


(١) أي أهل الحيّ، والسِكّة؛ الزُقاق الواسع والطريق المستوي، والجمع: سِكَكٌ. المغرب للمطرّزي ١/ ٤٠٥، والمصباح المنير ١/ ٢٨٢، والقاموس المحيط ١٢١٧.
(٢) قوله: "متصدع" أي متشقق ومتفرق، صدعه صدعًا: شققتُه فانصدع، وصدعت القومَ صدعًا فتصدعوا، فرّقتهم فتفرّقوا. والمصباح المنير ١/ ٣٣٥.
(٣) "الفتاوى الخانية" بهامش "الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٣ والمبسوط ٩ - ٢٧/ ٩.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٦ - و"ردّ المحتار" على الدر المختار ٥/ ٤٢٤.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٦.
(٦) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٧.
(٧) من قوله: "إلى وقت السقوط" إلى "وقت الإشهاد" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>