للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطالبا بالتفريغ، فسقوطه بعد ذلك (١) بمنزلة سقوطه قبل الإشهاد.

فلهذا يعتبر دوام القدرة من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط، ويصير جانيا عند السقوط بترك التفريغ قبل السقوط (٢)، كأنه أسقط الحائط، وأوقعه عليه، ويصير ميتدئا بالجناية عند السقوط، ولهذا يعتبر حاله في حكم الجناية وقت السقوط، وفي فصل إشراع الكنيف وقت الفعل.

والإشهاد على الحائط إشهاد على بعضه؛ لأن المقصود طلب التفريغ عنه، وعن أجزائه (٣).

وروى بِشر (٤) عن أبي يوسف رحمه الله: أن الإشهاد على الحائط لا يكون إشهادا على النُّقُوضِ (٥)، ولا يجب عليه ضمان ما عَطِبَ (٦) بالنقوض، والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية لما قلنا.

ولا يصح الإشهاد على الحائط الصحيح؛ لأنَّه لم يوجد شَغل هواء الغير، ولا خوف


(١) في (ج) و (د): "بعده".
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٧.
(٣) "ردّ المحتار" على الرد المختار ٥/ ٤٢٦.
(٤) هو بشر بن الوليد الكندي القاضي، وتقدم ترجمته في ص ١٢٦.
(٥) النقوض: جمع النُقض: اسم البناء المنقوض إذا هُدِم، ونقل المطرزي عن الغوري: النِقض: بالكسر لا غير. انظر المغرب ٢/ ٣٢٢، والمصباح المنير ٢/ ٦٢١.
(٦) عَطِبَ عَطبًا من باب سمع: هلك، والعطب: الهلاك. المغرب ٢/ ٦٧، والمصباح المنير ٢/ ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>