للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السقوط.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:

مكاتب له حائط مائل إلى الطريق الأعظم (١)، فأشهد عليه، ثم سقط، وأتلف إنسانا، أوّلا نقول: بأن الإشهاد فيه يكون على المكاتَب؛ لأن الإشهاد إنما يصح على من له ولاية التفريغ، وولاية التصرف في اكتساب المكاتب تكون له، فإذا أشهد عليه، فمن سقط قبل التمكن بن الهدم كان هدرا (٢)؛ لأنه إنما يصير جانيا بترك التفريغ عند التمكن، فإذا لم يتمكن لا يصير جانيا.

وإن تمكن، ولم يهدم حتى سقط فهو على وجوه ثلاثة: إما إن سقط حال قيام الكتابة، أو بعد ما عتق، أو بعد ما عجز، وردّ في الرق.

ففي الوجه الأول: تجب على المكاتب الأقل من قيمته ومن دية (٣) المقتول؛ لأنَّه صار جانيا بترك التفريغ، وجناية المكاتب توجب الأقل من قيمته؛ ومن أرش المجنى عليه في كسبه، فكذلك هاهنا.

وفي الوجه الثاني: وهو ما إذا سقط الحائط بعد ما أدّى فعتق، تجب دية المقتول (٤) على عاقلة مولاه (٥)؛ لأنَّه يصير جانيا وقت السقوط، ووقت السقوط هو حر، فتجب دية


(١) في (ج) و (د) حصل تقديم وتأخير في العبارة، وما ثبت أولى.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٨.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٨.
(٤) وفي (ج) و (د): "تجب الدية" مكان "تجب دية المقتول".
(٥) وفي (ج) و (د): "على عاقلته".

<<  <  ج: ص:  >  >>