للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدفع العبد (١) أو الفداء (٢)؛ لأنَّه جنى يوم الإشراع (٣)، وهو عبد، وبعد ما عجز قدر مولاه على الدفع، فيخاطب بموجبه بالدفع أو الفداء كما هو الحكم في جنابة الرقيق (٤)، وهو ما ذكرنا، وكذا لو حفر بئرا في الطريق، ثم عجز، وردّ في الرق، ثم وقع فيه إنسان، ومات، بخلاف مسألة (٥) الحائط؛ لأن ثمة إنما يصير جانيا بالتفريط، فيشترط فيه الإشهاد، ودوام القدرة إلى وقت السقوط (٦) ولم يوجد الاشهاد على المولى بعد العجز ولم يصير العبد جانيًا لزوال القدرة عند السقوط (٧) لما قلنا.

قال (٨) رجل أمه مولاة عتاقة لقوم، وأبوه عبد، أشهد عليه في حائط مائل له (٩)، ثم عتق أبوه، وجر ولاء الولد، ثم سقط على إنسان فقتله، تجب الدية على عاقلة مولى الأب (١٠)، لأنَّه أنشأ الجناية عند السقوط، وعاقلته وقت السقوط عاقلة مولى الأب.


(١) في (ج) و (د) "بالدفع".
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٨.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٨.
(٤) قوله: "بالدفع" إلى "الرقيق" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "مسألة" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٨.
(٧) من قوله: "ولم يوجد" إلى "عند السقوط" ساقط من (ج و (د).
(٨) "قال" ساقط من (ج) و (د).
(٩) "له" ساقط من (ج) و (د).
(١٠) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>