للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن (١) هذا الرجل أشرع كنيفا أو جناحا ثم عتق أبوه ثم سقط الكنيف على إنسان فقتله (٢)، كانت دية المقتول (٣) على عاقلة مولى الأم؛ لأن إشراع الكنيف ونحوه جناية وقت الإشراع، فكان موجب الجناية على عاقلته (٤) يوم الإشراع.

وكذا لو أشهد على رجل في حائط مائل له في داره (٥)، فباع الدار، وسقط الحائط في يد المشتري، فأتلف إنسانا، كان هدرا (٦)؛ لأن ملك البائع قد زال، ولم يبق له ولاية التفريغ، ولم يوجد الإشهاد على المشتري، فكان هدرا ضرورة.

ولو أشرع كنيفا أو جناحا إلى طريق المسلمين، ثم باع الدار، ثم سقط ذلك في يد المشتري على إنسان كان فأتلفه، كان (٧) ضمانه على البائع (٨).

وكذا لو ألقى خشبة أو حجرا في طريق المسلمين، ثم باعه، فلم يحوله المشتري، لم يبرأ البائع عن ضمانه بالبيع (٩).


(١) "أن" قتادة من (ج) و (د).
(٢) من قوله: "ثم عتق أبوه" إلى قوله: "فقتله" ساقط من (ج): (د)، وفيهما: "والمسألة بحالها".
(٣) في (ج) و (د): "الدية".
(٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٧ - ٣٨. و"الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣١/ ٤٦٤.
(٥) قوله: "في داره" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٧ - ٣٨. و"الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٤.
(٧) في (ج) و (د): "فضمان".
(٨) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٧ - ٣٨. و"الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٤.
(٩) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>