للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا (١) أشهد على رجل في حائط مخوّف متصدّع، أو مائل إلى طريق المسلمين (٢)، فوقع على إنسان فقتله، ثم عثر رجل بنقض الحائط، فعطب، وعثر رجل بالقتيل فعطب، فضمان القتيل الأول على صاحب الحائط، وكذا ضمان من عثر بنقض الحائط، لما ذكرنا أن الإشهاد على الحائط إشهاد على النقض، ورفع النقوض (٣) عن الطريق يكون إلى صاحب الحائط (٤)؛ لأنَّه ملكه.

ولو أشهد عليه في النقض فلم يرفع، كان ضامنا، فكذا إذا أشهد على الحائط، والإشهاد عليه إشهاد على النقض (٥)؛ لأنَّه من أجزائه، وقد صار شاغلا هواء الغير بجميع أجزائه.

ومن عثر بالقتيل فهلك، فدمه هدر؛ لأن رفع القتيل لا يكون إلى صاحب الحائط بل يكون (٦) إلى أوليائه (٧)، والإشهاد على الحائط لا يكون إشهادا على القتيل؛ لأنَّه ليس من أجزاء الحائط (٨)، فيظهر حكم جنايته في حق من عطب بالحائط ونقضه، لا يظهر (٩) في


(١) في (ج) و (د): "ولو".
(٢) في (ج) و (د): "الطريق".
(٣) في (ج) و (د): "النقض".
(٤) "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٧. وشرح "فتح القدير": ١٠/ ٣٥٠.
(٥) "الهداية مع فتح القدير" ١٠/ ٣٥٠، و"ردّ المحتار على الدر المختار" ٥/ ٤٢٦.
(٦) "يكون" ساقط من (ج) و (د).
(٧) شرح "فتح القدير" ١٠/ ٣٥٠، و"الفتاوى الخانية" ٣/ ٤٦٧.
(٨) في (ج) و (د): "أجزائه".
(٩) "يظهر" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>