للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق غيره، ومن شرط تحقيق الجناية في الحائط قيام القدرة على التفريغ والإشهاد ليصير جانيا بالترك (١)، ولم يوجد.

وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا أشرع كنيفا فوقع على إنسان، فقتله، ضمن، وإن عطب إنسان بنقض الكنيف (٢) بعد سقوطه لا يضمن؛ لأن الخشبة انتقلت عن موضع الجناية إلى موضع آخر، فلا يضمن، كمن وضع شيئا في الطريق فزال عن موضعه إلى موضع أخر (٣)، لا يجب على الواضع ضمان ما تولّد منه بعد زواله عن موضعه، والصحيح ما ذكرنا؛ لأن وقوع النقض في هذا الموضع حصل بفعله فيضمن (٤).

ولو كان جناحا أخرجه، أو كنيفا فسقط، فأتلف إنسانا، ثم عثر رجل بنقض الجناح (٥)، ورجل بالقتيل فعطبا، فدية (٦) القتيلين على عاقلة صاحب الجناح؛ لأن إشراع الكنيف ونحوه بمنزلة مباشرة الجناية (٧)؛ لأنَّه تَعَدٍّ في نفسه، ولهذا لا يشترط فيه (٨) الإشهاد، فيجعل كأنه ألقى القتيل على الطريق، ومن ألقى شيئا في الطريق، كان ضامنا لما


(١) "الهداية مع فتح القدير" ١٠/ ٣٤٩.
(٢) "الكنيف" ساقط من (ج) و (د).
(٣) قوله: "إلى موضع آخر" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٧.
(٥) "الجناح" ساقط من (ج) و (د).
(٦) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "فدم القتيلين".
(٧) "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٧.
(٨) "فيه" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>