للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، وطرح الحائط على إنسان فقتله، وعثر بالمطروح إنسان فعطب، يضمن صاحبه جميع ذلك (١)؛ لما ذكرنا أن إشراع الكنيف والجناح مباشرة الجناية (٢)، كأنه ألقاه بيده على الحائط، وشغل الطريق بنفسه، فيضن جميع ذلك وإن (٣) كان لا يملك رفعه (٤).

عبد لرجل نام، أو جلس في الطريق، فأعتقه مولاه، ثم عثر به إنسان، وعطب، كان ديته على عاقلة المولى (٥)، لأن النوم والقعود فعل يستدام، ولهذا يصح توقيته، والدوام على ما يستدام بمنزلة الإنشاء، فإذا مكث من غير مانع صار كأنه جلس بعد العتق، ولو جلس بعد العتق فعطب به إنسان كانت الدية على عاقلته، وعاقلته عاقلة مولاه، كذلك هنا.

ولو كان العبد يمشي في الطريق، فعثر وانكسر رجله أو اندقت عنقه وصار لا يقدر على أن ينزح عن مكان ثم أعتقه مولاه ثم عثر (٦) به إنسان، فعطب كان على المولى قيمته لورثة القتيل، لأن مشيه في الطريق كان مباحا بشرط السلامة، ولهذا لو وطئ شيئا من ملك الغير ضمن. فإذا عثر، وسقط صار جانيا بشغله طريق المسلمين بأصل الفعل لا بالدوام عليه لسقوط اختياره، وإذا لم يصر جانيا بعد العتق، وجنايته قبل العتق توجب الدفع أو الفداء، فإذا أعتقه، تعذّر عليه الدفع على وجه لم يصر مختارًا للفداء لعدم الجناية


(١) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٩ - ٤٠.
(٢) "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٧.
(٣) ما أثبتناه في (ج) و (د)، وفي الأصل: "فإن كان ولا معنى له".
(٤) "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٧.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤٣.
(٦) قوله: "وانكسر رجله إلى ثم عثر" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>