للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم الإعتاق (١)، فكان عليه قيمته.

كما لو وضع حجرا في الطريق، أو حفر بئرا في الطريق، ثم أعتقه مولاه، ثم عطب إنسان بالحجر، كان على المولى قيمته (٢) لما قلنا، كذلك هنا.

ولو أوقف العبد دابةً في الطريق، ثم أعتقه مولاه، فلم يحول الدابة حتى عطب بها إنسان، كان على المولى قيمته (٣)؛ لأنَّه صار جانيا بإيقاف الدابة في الطريق، وبعد العتق لم يبق له ولاية تحويل دابة المولى بغير أمره، فلا يصر جانيا بعد العتق، وجنايته قبل العتق توجب الدفع أو الفداء، فإذا أعتقه على وجه لم يصر مختارا للفداء كان عليه قيمته، كما في المسألة المتقدمة.

ولو أن رجلا قَمَط (٤) عبدا لغيره، وألقاه في الطريق، فأعتقه مولاه، ثم عثر به رجل، ومات، كانت الدية على عاقلة القامط والرامي (٥)؛ لأن إلقاء العبد في الطريق على الوجه الذي لا يقدر على البراح، وإلقاء الحجر دواء.

ولو أجلسه في الطريق من غير قِمَاط (٦)، ثم أعتقه مولاه، فلم تحوّل عن ذلك


(١) في الأصل "الارتعان" وما أثبتناه من (ج) و (د).
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤٧.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤٣.
(٤) قَمَطَ الصغيرَ بالقِماط قَمطا: إذا شدّ يديه ورجليه بحبل، وأصل القمط: الشدّ، يقال: قمَط الأسيرَ أو غيره: جمع يديه ورجليه بحبل. "المصباح المنير" ٢/ ٥١٦، "المغرب" ٢/ ١٩٥.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤٣.
(٦) القِماط: خرقة عريضة يُشدّ بها الصغير أو الأسير، وجمعه: قُمُط، وفي "المغرب": "القماط".

<<  <  ج: ص:  >  >>