للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكان حتى عثر به إنسان، ومات، كانت الدية على عاقلة المولى (١)؛ لأن دوامه بعد العتق مع القدرة على البراح بمنزلة ابتداء الجناية، فينفسخ به حكم جناية الأجنبي، وجنايته بعد العتق توجب الدية على عاقلته، وعاقلته عاقلة مولاه.

سفل لرجل، وعلوه لآخر، وهما مائلان، فأشهد عليهما، فسقط السفل، ورمى بالعلو على إنسان فقتله، فدية القتيل تكون على عاقلة صاحب السفل (٢)، ويضمن صاحب السفل قيمة العلو؛ لأن العلو مدفوع، فما تلف به يكون مضافا إلى الدافع.

فمن عثر إنسان بنقض العلو، كان هدرا (٣)، لما قلنا في الحائطين، ومن عثر بنقض السفل فديته على عاقلة صاحب السفل (٤) لما قلنا.

حائط مائل أشهد على صاحبه، فوضع صاحبه أو غيره عليه جَرّة (٥) فسقط الحائط، ورمى بالجرة، فأصابت إنسانا فقتلته، كان ذلك على عاقلة صاحب الحائط (٦)؛ لأن الجرة مدفوعة، فما تلف بها يضاف إلى صاحب الحائط.


= هو الحبل الذي تُشد به قوائم الفرس، والخرقة التي تلفّ على الصبي إذا شدَّ في المهد. انظر "المصباح المنير" ٢/ ٥١٦، "المغرب" ٢/ ١٩٥.
(١) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤٣.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤٠.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤٠.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤٠.
(٥) "الجَرّة" بالفتح: إناء معروف، والجمع: جِرار، وقيل: هو كل شيء يصنع من مدَر. انظر "المصباح المنير" ١/ - ٩٦، "المغرب" ١/ ١٣٨.
(٦) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>