للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو عثر بالجرة إنسان، وهلك كان هدرا، ولو كانت الجرة ملكا لصاحب الحائط كان عليه ضمان من عثر بها (١).

وعن أبي يوسف: إذا وضع جرةً على حائطه، فسقط على رجل، وأتلفه لا يضمن، لأن الجرة انتقلت عن موضعها، وهو في الوضع لم يكن متعديا، فلا يضاف ما تلف بها إلى أحد (٢).

وعنه أيضا: لو مرّ رجل في ملكه، أو ملك غيره، وهو يحمل نارا، فوقعت شرارة من ناره على ثوب إنسان فأحترق، كان ضامنا (٣)؛ لأنَّه لم يتخلل بين حمل النار وبين سقوطه واسطة، فلا ينقطع حكم فعله، ويجعل كأنه أسقطه على ثوب الغير.

ولو طارت الريح بشرر النار، وألقته على ثوب إنسان لا يضمن (٤)؛ لأن الإحتراق حصل بفعل الريح لا بفعله، وهو لم يكن متعديا في حمل النار، فلا يضاف التلف إليه.

ولو مرّ رجل، وهو يحمل حملا، فوقع الحمل على إنسان فأتلفه، ضمن (٥)؛ لأنَّه أثر فعله.

ولو عثر إنسان بالحمل، وعطب ضمن أيضا (٦)؛ لأنَّه هو الذي وضع الحمل في


(١) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٩.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٩. وقال: كذا في الفصول العمادية.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤٣. نقلا عن "النوادر" لابن سماعة.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤٣، نقلا عن "فتاوى قاضي خان".
(٥) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤٣، نقلا عن "فتاوى قاضي خان".
(٦) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤٣، نقلا عن "فتاوى قاضي خان".

<<  <  ج: ص:  >  >>