للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموضع الذي وقع؛ فلم ينقطع أثر فعله.

هذه زوائد ذكرها في "النوادر" عن أبي يوسف، عدنا إلى الأصل (١)، قال:

حائط مائل لصغير أشهد على أبيه، أو وصيه، فلم ينقضه حتى سقط، وأتلف إنسانا كانت الدية على عاقلة الصبي (٢)؛ لأن الإشهاد عليهما، وهما يملكان النقض بمنزلة الإشهاد على المالك، وهو كبير.

فإن مات الأب أو الوصيّ بطل الإشهاد حتى لو سقط بعد ذلك، وأتلف شيئا كان هدرا (٣)؛ لأنَّه زالت ولايتهما بالموت، والإشهاد عليهما بمنزلة الإشهاد على المالك حكما ما دام لهما ولاية النقض، فإذا لم تبق، ولم يوجد الإشهاد على المالك حقيقةً صار كأنه لم يكن.

وكذا لو بلغ الصغير بطل الإشهاد؛ لأن بلوغه في إبطال ولايتهما بمنزلة الموت.

ولو أشهد على الصبي بعد البلوغ، كان ضامنا لما عطب لوجود الإشهاد على من يملك النقص (٤)، ولو أشهد على الأب، ثم مات الصبي قبل البلوغ، وورثه الأب، فسقط الحائط على إنسان، فأتلف كان هدرا؛ لأن الإشهاد على الأب قبل البلوغ كان إشهادا على


(١) يقصد أصل هذا الشرح، وهو كتاب "الزيادات".
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٨، وهذا عندما أشهد على الصبي بعد البلوغ إشهادًا مستأنفًا، وإلا فقبل البلوغ يكون الضمان على نفس الصبي، ما ذكر في نفس المرجع ٦/ ٣٧.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٨، وانظر كلتي المسألتين في الفتاوى الخانية ٣/ ٤٦٤ - ٤٦٥، وكذا في الجوهرة النيرة ٣/ ١٧٩.
(٤) "الفتاوى الخانية" ٣/ ٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>