للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التجارة وغيرهما. وبعد ما بطل الإشهاد لا يعود أبدا.

وكذا لو (١) بيعت الدار بعد الإشهاد، ثم ردّت عليه بعيب بقضاء، أو بغير قضاء، أو بخيار رؤية، أو بخيار الشرط للمشتري، ثم سقط الحائط أن هدرا لما قلنا، فمن كان (٢) خيار الشرط للبائع لا يبطل الإشهاد؛ لأنَّه لا يزول ملك البائع (٣) وولايته، وإشراع (٤) الكنيف والجناح لا يبطل بشيء من ذلك لما قلنا.

- والله أعلم - (٥)


(١) "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٤.
(٢) "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٤.
(٣) "البائع" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٤.
(٥) "والله أعلم" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>