للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استحقاقا وضربا إلا في ثلاث مسائل: الوصية بالمحاباة، والوصيّة بالعتق، والوصيّة بألف مرسلة.

لهما: أن بطلان الوصيّة فيما زاد على الثلث لحق الورثة لدفع الضرر عنهم، والضرر في الاستحقاق دون الضرب، فلا تبطل في (١) الضرب [ضرورة] (٢).

ولأبى حنيفة رحمه الله أن للضرب حكم الاستحقاق فإذا بطل الاستحقاق يبطل الضرب ضرورة (٣).

والثاني: أن الوصيّة ببيع ليس فيه محاباة لا تتوقف على إجازة الورثة، وإن استغرقت المال، لأن تصرف الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على إجازة الغير، والوصيّة بالبيع صادفت حق الميت؛ لأن حق الورثة في معاني التركة لا في أعيانها، ولهذا لو باع لمريض جميع ماله بمثل القيمة نفذ بيعه (٤).

والثالث: أن الوصيّة بألفين إذا بطلت في شيء منه باستحقاق أو نحوه تبطل أصلا، وإن لم نبطل لكن تعذّر تنفيذها لفوات العين، فإن فاتت العين إلى بدل ينفذ في بدلها تنفيذا الوصيّة بقدر الإمكان.


(١) في ساقط من (ج).
(٢) ضرورة زيادة في (ج).
(٣) سقطت هذه الفقرة كلها من (ج) و (د).
(٤) قال العتابي عند تأصيله للباب: أصل الباب أن تصرف المريض فيما هو خالص حقه نافذ، وفيما هو حق الورثة يتوقت على إجازتهم، وإذا تعدّدت قسّمت بين أرباب الوصايا بطريق المنازعة عند أبي حينفة رحمه الله، وعندهما بطريق العول والمضاربة. "شرح الزيادات" للعتابي، ورق ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>