للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يحدث.

والفرق ما قلنا إن الوصية بالإعتاق لا أثر لها في المحل قبل الإعتاق، فلا تتعدّى إلى الأولاد، وفي تلك المسائل ظهر أثرها في المحل بثبوت حرية اليد فتتعدّى إلى أولادها.

والدليل على أن الوصية بالعتق وبيعها نسمة ونحوهها لا يوجب حقًّا في العين أن سهام الوصية والميراث إذا لم تخرج من ثلث ماله (١) يعتبر من السعاية حتى لو كانت قيمة الجارية أكثر من ثلث ماله يعتق كلها، وسقط عنها السعاية (٢) بقدر الثلث، ويلزمها السعاية في الباقي، وفي بيع النسمة تعتبر سهام الوصية من الثمن، وفي الوصية بالكتابة يحطّ فقدر الثلث من بدل الكتابة، ويكاتب بما بقي.

ولو كانت هذه الوصايا موجبة حقا في العين تعتبر الثلث والثلثان من عين الجارية، كما لو أوصى بجاريته لإنسان، وهي لا تخرج من الثلث، فإنه تنفذ الوصية في ثلثها، ويعتبر الثلث والثلثان من عين الجارية، ولهذا لو ردّت الجارية الوصيةَ أو ردّ الموصى له بالبيع، تبطل الوصية، ولو كانت موجبة حق الحرية لا تبطل بالرد (٣).

وأما الوجه الثاني: إذا أوصى بأن توهب جاريته من فلان، أو يتصدق بها على فلان، أو يتصدق بها (٤) على المساكين، ومات الموصي، ثم ولدت الجارية ولدًا (٥)، وهي


(١) وفى (ج): من الثلث.
(٢) العبارة من قوله: حتى لو كانت إلى آخرها ساقطة من (ج).
(٣) بالردّ ساقط من (ج).
(٤) قوله: أو يتصدق بها ساقط من (ج).
(٥) قوله: "الجارية ولدًا" ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>