للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وولدها يخرجان من الثلث، تنفذ الوصية فيهما.

وكذا الأرش والعقر والعبد المدفوع بالجناية؛ لأنها وصية لو نفذها الموصي يملكها الموصى له في الحال.

فإذا أمر غيره بالتنفيذ ولم ينفذ بنفسه (١)، وتنفيذ الوصية بقدر الثلث مستحق بحيث لو امتنع الوارث أو الوصي يجبره القاضي، كانت الوصية سببا للملك، فيتعلق بها حق الوصى له قبل التنفيذ، وتراخى الملك إلى وقت التنفيذ، والحقوق المتعلقة بالعين تتعدّى إلى ما يتولد منه، وإلى ما يكون بدلا عن أجزائه.

والدليل على أن هذه وصية بالعين أن سهام المواريث والوصية إذا لم تخرج الجارية من الثلث تعتبر من العين، وتنفذ الوصية في ثلثها ولا تنفذ في الباقى (٢)، وفيما تقدم تعتبر سهام المواريث والوصية من السعاية، فكانت تلك الوصايا وصية بالسعاية، ووصية بالبدل لا بالعين.

ولأن في هذا الوجه (٣) لو نفذنا الوصية في الولد ونحوه، لا يكون تنفيذا لغير من وقعت له الوصية، بل يكون تنفيذا لمن وقعت له الوصية بالجارية، وليس فيه إلزام، لأن ما لم يلزم الموصى لا يلزم ما قلنا.

الجارية الجانية إذا ولدت ولدا، ثم دفعت بالجناية فإنه لا يدفع ولدها معها، لأن دفع


(١) قوله: بالتنفيذ ولم ينفذ بنفسه ساقط عن (ج).
(٢) ولا تنفذ في الباقي ساقط عن (ج).
(٣) في هذا الوجه ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>