للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميعًا (١).

لأنه إذا بيّن المشتري كانت الوصية بالبيع مقصودة، وكذا الكتابة والبيع من نفسها، والصدفة مقصودة أيضا، إلا أن الوصية بالصدقة بناء على الوصية الأولى، فإذا بطلت الأولى بطلت الثانية ضرورة؛ لأنها لو بقيت، ويتصدق برقبتها، لم يكن هذا تنفيذًا لتلك الوصية.

وكذا لو قتلت الجارية بعد موت الموصى (٢)، وغرم القاتل قيمتها، أو قتلها عبد، ودفع بها، بطلت الوصيتان، لأن الوصية بالبيع تبطل بهلاك الجارية، وإذا بطلت الوصية بالبيع، وإنها مقصودة بطلت الوصية بالصدقة؛ لأنها بناء على الأولى.

وذكر الزعفراني (٣) في هذا الباب مسائل ذكرها القدوري (٤) في "المختصر"، فقال:


(١) جميعًا ساقط من (ج).
(٢) وفى (ج): بعد موته.
(٣) هو الحسن بن أحمد بن مالك، أبو عبد الله، الفقيه، الزعفراني، كان شيخا إماما في الفقه، ثقة، رتّب "الجامع الصغير" الذي صنّفه الإمام محمد بن الحسن ترتيبا حسنا، وميّز خواص مسائل محمد عما رواه عن أبو يوسف، وجمعها على أحسن ترتيب، وألطف نظام، وجعله مبوبا، وإنه رتّب كتاب "الزيادات" أيضا، كما يدل عليه كلام الإمام قاضي خان هذا، وفي مواضع أخرى من الشرح، بقول العلامة اللكنوي: ولنا زعفراني آخر شهور، وهو الحسن بن أحمد، مرتّب "الجامع الصغير" و"الزيادات". ومن مؤلفاته "كتاب الأضاحي".
وفي كشف الظنون أنه توفي سنة عشر وستمائة تقريبا، أقول: هذا خطأ، لأن الإمام قاضي خان شرح الزيادات الذي رتّبه الزعفراني، وأحال إليه عدة مرات: وقاضي خان توفي سنة ٥٩٢ هـ انظر ترجمته في: "الجواهر المضية" برقم ٤٣٤، "الطبقات السنية" برقم ٦٥٥، "الفوائد البهية" ص ٦٠ و ٢٤٥، كتائب أعلام الأخيار برقم ٢٠١، كشف الظنون ١/ ٥٦٢.
(٤) هو الإمام أحمد بن محمد القدوري، وتقدم ترجمته في ص ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>