للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل أوصى لرجل بشاة من غنمه، فماتت غنمه أو باعها، ثم مات الموصي، يعطى للموصى له شاة من الموجود حالة الموت.

وكذا لو ولدت غنمه، فللورثة أن يعطوا، إن شاؤا من الأمهات، وإن شاؤا من الأولاد، وكذا الجواري وغيرها؛ لأن الوصية إيجاب بعد الموت، فيتناول الموجود عند الموت.

فإن أراد الورثة أن يعطوا شاة من غنمه، ولها ولد ولدته بعد موت الموصي، يتبعها ولدها، وكذا الصوف واللبن، لأن الوصية لزمت عند الموت، إنما التعيين إلى الورثة، فإذا عين الوارث شاة كان تعيينه كتعيين الميّت، ويصير كأن الوصية وقعت لها من الابتداء، فكانت الزيادة للموصى له.

وما حدث من الزوائد (١) قبل موت الموصي كالصوف والولد (٢) المنفصل يكون (٣) للورثة؛ لأن الوصية: إيجاب عند الموت، فالزيادة قبل الموت زيادة قبل الوصية.

وما استهلكه الوارث من زيادة حصلت بعد موت الموصي كان عليه ضمانها، لأن الزيادة تستحق باستحقاق الأصل، فيضمن بالإتلاف.

ولو قاله: "أوصيت بشاة من غنمي هذه"، فماتت غنمه، بطلت الوصية، ولو لم


(١) وفي (ج): الزيادة.
(٢) الولد ساقط من (ج).
(٣) يكون ساقط من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>